ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٨ - الحديث ٦٨
[الحديث ٦٨]
٦٨عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
الولادة بالدفعة، كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنين صلوات الله
عليه، و نزله ابن إدريس على إرادة الناذر أول حمل [١]. الحديث الثامن و الستون:
و في الكافي و الفقيه هكذا: دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه السلام فقال له: أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما يدعي أبوك، فقال له: ما لك؟ أطفأ الله نورك، و أدخل الفقر بيتك، أما علمت أن الله تعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا، فوهب له مريم، و وهب لمريم عيسى، فعيسى من مريم، و مريم من عيسى و عيسى و مريم شيء واحد، و أنا من أبي، و أبي مني، و أنا و أبي شيء واحد، فقال له ابن أبي سعيد: فأسألك عن مسألة. فقال: لا إخالك تقبل مني- إلى آخره [٢].
و قال في النهاية: في الحديث" ما إخالك سرقت" أي: ما أظنك، يقال:
خلت أخال بالكسر و الفتح، و الكسر أفصح و أكثر استعمالا و الفتح القياس [٣].
انتهى.
و قال في الدروس: لو نذر عتق كل عبد له قديم حمل على ستة أشهر فصاعدا.
و لو نقصوا عن ذلك احتمل عتق أقدمهم إن كان فيهم أقدم، و عتق الجميع إن كانوا ملكوا دفعة، و كذا كل أمة قديمة. أما لو نذر الصدقة بماله القديم، أو إبراء غريمه القديم، ففي الحمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية إشكال [٤].
[١]الدروس ص ٢١٣. [٢]فروع الكافي ٦/ ١٩٥، ح ٦، من لا يحضره
الفقيه ٣/ ٩٣، ح ٨. [٣]نهاية ابن الأثير ٢/ ٩٣. [٤]الدروس ص ٢١٣.